وأخرجه أبو يعلى 13/ 517 (7522) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل.
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 274 (2476) من طريق محمد بن عبد الله المقرئ.
وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني 3/ 17 (4292) من طريق أسد وليس فيه إلا قوله (قد أنكحتك مع ما معك من القرآن).
أخرجه البيهقي 7/ 236 من طريق سعدان بن نصر.
كلهم: عن سفيان بن عيينة، به، بنحوه.
[15] أخرج البخاري (كتاب النكاح باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحدٍ؟) 6/ 452 (5113)، قال:
حدَّثنا محمد بْنُ سلامٍ، حَدَّثنا ابن فضيل، حدثنا هشام عن أبيه قال: «كانت خولةُ بنت حكيم من اللائي وهبن أنفُسهنَّ للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشةُ: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرَّجل! فلما نزلت: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يُسارع في هواك. رواه أبو سعيدٍ المؤدبُ ومحمدُ بن بشرٍ وعبدةُ عن هشامٍ عن أبيه عن عائشة، يزيد بعضهمْ على بعضٍ» (?).
تخريجه:
هذا الحديث مداره على هشام بن عروة، وروي عنه من طريقين: