أخرجه البخاري 6/ 323 (4788)، ومسلم 2/ 1085 (1464) (49)، والنسائي في المجتبى 6/ 54، والبيهقي 7/ 55، كلهم من طريق أبي أسامة.
وأخرجه أحمد 43/ 297 (26251) من طريق حماد بن سلمة، بنحوه.
كلاهما (أبو أسامة، وحماد بن سلمة) عن هشام بن عروة، به.
من فقه الحديث:
مسألة: حكم هبة المرأة نفسها دون ذكر مهر (?)
الجمهور على بطلان النكاح؛ وحجتهم قوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (الأحزاب: 50) فعدوا ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه يتزوج وغيره ليس كذلك فلا بد من المهر في النكاح إما مسمى أو مهر المثل. وأجازه الحنفية والأوزاعي ولكن قالوا: يجب مهر المثل، قال الأوزاعي: إن تزوج بلفظ الهبة وشرط أن لا مهر لم يصح النكاح.
مسألة: هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة (?)
أولاً: الحنفية، والمالكية على الراجح قالوا: ينعقد الزواج بها