الثاني: قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، فهذا صريح في إدناء الخمار من الرأس إلى الصدر، لأنّ الوجه من الرأس الذي يجب تخميره: عقلاً وشرعًا وعرفًا، ولا يوجد أيّ دليل يدل على إخراج الوجه من مسمى الرأس، في لغة العرب، كما لم يأت نصّ على إخراجه أو استثنائه بمنطوق القرآن والسنة، ولا بمفهومهما واستثناء بعضهم له، وزعمهم بأنه غير مقصود في عموم التّخمير، مردود بالمفهوم الشرعي واللغوي، ومدفوع بأقوال بقيّة علماء السلف والخلف، كما هو مردود بقاعدتين أوضحهما علماء الأصول ومصطلح الحديث:
إحداهما: أن حجة الإثبات مقدمة على حجة النفي.
الثانية: أنه إذا تعارض مبيح وحاظر قدم الحاظر على المبيح.
ولما كان الله سبحانه يعلم ما في المرأة، من وسائل الفتنة المتعددة للرجل، أمرها بستر هذه الوسائل، حتى لا تكون سببًا للفتنة فيطمع الذي في قلبه مرض بها.
والزينة المنهي عن إبدائها: اسم جامع لكل ما يحبه الرجل من المرأة، ويدعوه للنظر إليها سواء في ذلك الزينة الأصلية أو المكتسبة، التي هي كلّ شيء تحدثه في بدنها: تجملاً وتزينًا.
وأما الزينة الأصلية: فإنها هي الثابتة كالوجه والشعر، وما كان