ويقول ابن الجوزي في تفسيره قال الإمام أحمد: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر، ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر، فإن كان لعذر، مثل أن يريد أن يتزوجها، أو يشهد عليها فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة، فأما النظر إليها لغير ذلك لا لشهوة ولا لغيرها، وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن، وعلق في الحاشية الناشر: زهير شاويش بقوه: وقال غيره: الوجه والكفان ليسا بعورة، فيجوز للمرأة أن تظهرهما، وهذا مقيد بما إذا لم يكن على الوجه والكفين شيء من الزينة، أما ما يصنعه النساء في زماننا من الأصباغ، على وجوههن وأكفهن بقصد التجميل، ويظهرن به أمام الرجال في الطرقات، فلا شك في تحريمه، عند جميع الأئمة، وعند من يجيز كشف الوجه واليدين، فإن معناه: إذا أمنت الفتنة (?)
وقد جاء في حديث أم سليم، وكان عندها يتيمة فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أنتِ هيه فقد كبرتِ، لا كبر سنّكِ أو قرنكِ، فرجعت إلى أم سليم تبكي، فأخبرتها بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها» (?)، وجاء في المعنى إذا لاثت المرأة خمارها: إذا شدته