جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن بيع الكلب والسنور، فقال: زجر عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم (?)».
7 - وحرم الإسلام علينا الاتجار بالبغاء، وجعله كسبا خبيثا، ولذا قال الله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (?)، كان بعض العرب يجعل إماءه أجيرات للبغاء؛ ليكتسبوا من وراء بغائهن المال، فحرم الله ذلك ونهى عنه لأنه مكسب خبيث ولذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث (?)» فنهى عن ثمن الكلب ونهى عن كسب البغاء، كل ذلك حماية لمال المسلم من أن تكون مصادره مصادر سوء ومصادر دناءة وخسة، فليرتفع المسلم إلى أن تكون مصادر ماله مصادر طيبة حلالا نظيفة، بعيدا عن هذه الشبهات والنقائص.
ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيوع المشتملة على الغرر والظلم والعدوان، وما يسبب نزاعات بين الناس.
8 - فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، قال أبو هريرة رضي الله عنه: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر (?)» والغرر هو الخداع، بأن يكون أحد الطرفين لا يدري عن حقيقة السلعة، فلا يعلم ذاتها ولا يعلم أوصافها