وقيل من الجزاء؛ أي أنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام، أو من الإجزاء؛ لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه. (?)
والموادعة المتاركة، والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة (?) كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في صلح الحديبية. وعن يد أي عن طيب نفس (?)
وقد اختلف العلماء فيمن يلحق بأهل الكتاب في الجزية من العرب والمجوس
ويتفاوت مقدار الجزية، وأقله عند الجمهور دينار لكل سنة. وخصه الحنفية بالفقير، وأما المتوسط فعليه ديناران، وعلى الغني أربعة. وهو موافق لأثر مجاهد كما دل على عليه حديث عمر. وعند الشافعية أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم، وبه قال أحمد.
وروى أبو عبيد عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر. وهذا على حساب الدينار باثني عشر. وعن مالك لا يزاد على الأربعين، وينقص منها عمن لا يطيق. وهذا محتمل أن يكون جعله على حساب الدينار بعشرة (?)