وقال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام. وهذا يشير إلى أنها في نفس الوقت هي وسيلة دعوة، فإن اشتملت على العدل والشفقة كان لها أثر طيب، وفيه المصلحة للإسلام والمسلمين.

واختلف في سنة مشروعيتها: فقيل في سنة ثمان، وقيل سنة تسع. وفيه حديث مسروق عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال: خذ من كل حالم دينارا، أو عدله من المعافر، ثياب تكون باليمن. أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي والحاكم.

واختلف السلف في أخذها من الصبي فالجمهور لا. على مفهوم حديث معاذ، وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن، ولا امرأة ولا مجنون، ولا عاجز عن الكسب، ولا أجير، ولا من أصحاب الصوامع والديارات في قول. والأصح عند الشافعية الوجوب على من ذكر آخرا (?) ومما يدل على شدة اعتناء الإسلام بهذه الأمور اشتمال مصادر كتب الحديث على تخصيص أجزاء منها كما في صحيح البخاري، كتاب الخمس والجزية والموادعة (?) وصحيح مسلم وسنن أبي داود (?) والسنن لسعيد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015