للصواب لما يلي:
أولا: أن الآية تدل على أن هناك زينتين: زينة لا يجوز إبداؤها، وهي قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} (?)، والزينة الثانية: هي الزينة التي استثناها من النهي بقوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (?)، يعني إلا الزينة التي تظهر من الزينة الأولى. فإذا جعلنا الوجه هو المستثنى، مع أنه هو أصل الزينة، فما هي الزينة المستثنى منها؟
فإن قيل: هي الزينة المكتسبة، كالكحل، والقرط، والخاتم، قيل: هذا لا يستقيم مع قوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (?)، فلو كان المقصود بالزينة ما ذكر لقال: (إلا ما أظهرن منها)، فالزينة المكتسبة هي التي تحتاج إلى إظهار بفعل المرأة، ولكنه قال: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (?)، فدل على أن الزينة المنهي عنها بقوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} (?) شاملة للزينة الأصلية، والزينة المكتسبة، ويدخل في الزينة المكتسبة الثياب والحلي ونحو ذلك، فيكون المستثنى هو ما ظهر من هذه الزينة من غير قصد منها.
ثانيا: ولأنه قد تقرر في العقول والفطر بأن الوجه أصل الزينة، كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى (?) وهو بلا نزاع القاعدة الأساسية