للفتنة بالمرأة، بل هو المورد والمصدر لشهوة الرجال؛ فتحريم إبدائه آكد من تحريم كل زينة تحدثها المرأة في بدنها.
الوجه السابع: أنه سبحانه وتعالى قال في الموضع الآخر من الآية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} (?) فهذه الزينة المنهي عنها تشمل بعمومها كل زينة، والوجه هو أعظم زينة للمرأة، فيكون دخوله في هذا النهي أولى من أي زينة أخرى، سواء كان زينة خلقية أو مكتسبة، وإنما استثنى الزينة التي تبدو بغير قصد منها في الآية السابقة، وهي قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (?) ففي الآية الأولى بين الزينة التي يعفى عنها، ثم بين لها في الآية الثانية من تبدى لهم الزينة، وعلى القول بأن المستثنى من الزينة في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (?) هو الوجه والكفان يلزم منه أمران:
الأول: أن يكون ذكر الزينة الثانية في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} (?) تكرارا لا معنى له؛ لأننا إذا قلنا بأن الوجه والكفين يباح كشفهما، وتحرم الزينة المكتسبة في الوجه والكف، كالكحل، والقرط، والخاتم فما هي - إذا - الزينة المقصودة بالنهي عن إبدائها في الآية الثانية؟
فإن قيل: بأن المقصود بالزينة المذكورة هو الشعر، والحلي، والكحل، والقرط؛ لأن الآية الأولى استثنت الوجه والكفين.