بأنه يشمل تغطية الوجه فلا تبدي منه إلا عينا واحدة. وهذا يقوي الاحتمال الذي ذكره ابن كثير، وإلا كان هذا تناقضا.
الوجه الرابع: أن قول الصحابي: لا يكون حجة إذا خالف قوله صحابي آخر، فيكون الترجيح بين القولين بالدليل، فلو لم يصح عنه سوى القول الذي ذكرتم، فليس قوله حجة تعارض بها دلالة الكتاب والسنة التي دلت دلالة صريحة على وجوب تغطية الوجه، فكيف مع وجود الموافقة بما تقدم؟
الوجه الخامس: بأن الجمع بين التفسيرين ممكن: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم. . فإذا كن مأمورات بالجلباب؛ لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين " (?).
الوجه السادس: أن تفسير ابن مسعود رضي الله عنه أوفق