مسعود رضي الله عنه بأن المقصود هو ظاهر الثياب، وما لا يمكن إخفاؤه قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره للآية: ". . . . عن ابن عباس {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ} (?)، قال: وجهها وكفيها والخاتم، وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها ". . ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسيرا ما ظهر منها بالوجه والكفين " اهـ (?). والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
الوجه الثالث: بأنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - في أكثر من موضع - أنه قد فسر قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} (?) بقوله: " أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها " (?)، وقال أيضا في هذه الآية: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب يبدين عينا واحدة " (?) فقد فسر إدناء الجلباب