والسنة والمعقول:
فمن الكتاب:
قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (?).
وجه الاستدلال الأول من الآية: بأنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قوله: ({إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (?)) بالوجه والكفين (?) وهو ترجمان القرآن، فدل ذلك على جواز كشف الوجه.
ونوقش من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا التفسير قد خالفه تفسير ابن مسعود رضي الله عنه بأن المستثنى من النهي هو زينة الثياب، أي: لا يبدين زينتهن (الباطنة والظاهرة) إلا ما ظهر من الثياب التي يلبسنها، بغير إرادة منهن (?) وقول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر تعين الترجيح بينهما بالدليل.
الوجه الثاني: أن التفسير بهذا المعنى فيه إجمال: فيحتمل أنه أراد بذلك الزينة الممنوع إظهارها فيكون بذلك موافقا لتفسير ابن