س: تقول السائلة: إذا كانت المرأة تصلي، ولم تدر هل قرأت سورة الفاتحة أم لا؟ فهل لها أن تقرأها أم تعيد الصلاة؟
ج: نقول إن شككت في قراءة الفاتحة فالعلماء يقولون: إن الشك في ترك الركن كتركه؛ إذ الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فمن شك في تركها فكأنه تركها، لكن إن كان هذا الشك في ركعة معينة في أثناء الصلاة فإن كانت في الأولى فإن الأولى تبطل، وتقوم الثانية مقامها، وإن كان الشك في الثانية فتبطل وتقوم الثالثة مقامها وهكذا، وإن كان الشك في الأخيرة فإنك تعيدين الركعة، وإن كان الشك بعد الفراغ والانصراف من الصلاة فهذا الشك لا محل له؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يعتبر، ولكني أخشى عليك أن يكون معك وسواس، فالواجب عليك إذا أتيت الصلاة أن تقبلي عليها بقلبك، وأن تتدبري القراءة وأذكار الركوع والسجود ونحو ذلك، وتخشعي في صلاتك؛ فإن هذا من أسباب سلامتك من الوسواس والنسيان.