دخل وقت الفريضة على المرأة فحاضت قبل أن تصليها
س: تسأل السائلة، وتقول: إذا أتت المرأة العادة وقد دخل وقت صلاة الظهر، فهل إذا طهرت تصلي الظهر والعصر معا أم ماذا؟
ج: يقول الفقهاء رحمهم الله: إن المرأة إذا أتتها العادة بعد دخول وقت الظهر، ولم يمكنها أن تصلي الظهر فإنها تقضي تلك الصلاة