ج: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه خارجة بن حذافة رضي الله عنه: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر (?)»، أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر من أول الليل، ووسطه، وآخره، وانتهى وتره إلى الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر (?)»، أخرجه أبو داود، والترمذي، والدارقطني، والبيهقي، وقال الألباني في إرواء الغليل: صحيح، احتج به أحمد، فإذا طلع الفجر فقد انقضى وقت الوتر وقيام الليل، فعليك أن تؤدي فقط ركعتين قبل صلاة الفريضة، أي سنة الفجر، وأما الوتر فصلي شفعا بعد طلوع الشمس، وخروج وقت النهي لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نام عن وتره، أو نسيه فليصله إذا ذكره " رواه أبو داود، والحاكم، والبيهقي، وصححه، ويكون وقت قضاء الوتر وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح، ويقضيه شفعا؛ لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شغل عن صلاته بالليل بنوم، أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة "، رواه الإمام مسلم في صحيحه.