وأدلتهم في ذلك:
1 - قضاء الخلفاء الراشدين أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة.
2 - لأنه عقد على المنافع فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة (?).
3 - التمكين في الخلوة وارد، وينعدم التمكين بعدم الخلوة، والخلوة أقيمت مقام الدخول التي فيها حق الله وحق الله يحتاط في إيجابه (?).
القول الثاني:
لا تجب العدة عليها وهو قول الشافعي في الجديد (?).
والدليل على ذلك صريح نص القرآن الكريم قال تعالى: