وأدلتهم في ذلك:

1 - قضاء الخلفاء الراشدين أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة.

2 - لأنه عقد على المنافع فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة (?).

3 - التمكين في الخلوة وارد، وينعدم التمكين بعدم الخلوة، والخلوة أقيمت مقام الدخول التي فيها حق الله وحق الله يحتاط في إيجابه (?).

القول الثاني:

لا تجب العدة عليها وهو قول الشافعي في الجديد (?).

والدليل على ذلك صريح نص القرآن الكريم قال تعالى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015