النكاح في الآية يطلق على العقد، وهو يطلق في الحقيقة على الوطء، وقد كنى عن الوطء بالملامسة (?).

وقد أجمعت الأمة على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لتيقن براءة رحمها (?).

واختلف الفقهاء فيمن فارقها زوجها بعد الخلوة وقبل المس على قولين:

القول الأول:

تجب العدة عليها وهذا عند أبي حنيفة (?) والشافعي في القديم (?) ومذهب أحمد (?) وبه قال عدد من الصحابة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015