{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (?) في عدم إيجاب العدة على المطلقة قبل المس فأشبهت من لم يخل بها.
الراجح:
أرى - والله أعلم - ترجيح القول الأول لوضوح أدلة القائلين به، ولأنه الأولى والأحوط ودليل القول الثاني صريح في عدم إيجاب العدة على المطلقة قبل الدخول والخلوة فقط. والله أعلم.