دليل هذا القول:
"لأن كان في ابتداء الحول في يده ثم حصل بعد ذلك في يده، فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد " (?).
نوقش هذا الدليل:
بأن قولهم أنه حصل في يده في كل الحول فإن هذا لا يؤثر؛ لأن المانع إذا وجد في بعض الحول منع كنقص النصاب، ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن أو فيهما (?) فضلا عن أن المرأة في المهر المؤخر لم تستلمه أصلا لا في أول الحول ولا وسطه.
القول الثالث: تزكيه إذا قبضته لما مضى، وهذا قول الثوري، وأبي عبيد (?) وهو قول الشافعي في الجديد (?) وهو الأصح (?)