ورواية عن أحمد (?) وهو الصحيح من المذهب واختاره الأكثر (?).

أدلة هذا القول:

استدلوا بأدلة عقلية منها:

أولا: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الدين الظنون: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه.

ثانيا: أنه مال يجوز التصرف فيه فتصح الحوالة به والإبراء أشبه الدين على المليء (?).

ثالثا: أن ملكه فيه تام أشبه ما لو نسي عند من أودعه (?).

رابعا: لعموم الأدلة الموجبة للزكاة وكسائر أمواله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015