ورواية عن أحمد (?) وهو الصحيح من المذهب واختاره الأكثر (?).
أدلة هذا القول:
استدلوا بأدلة عقلية منها:
أولا: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الدين الظنون: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه.
ثانيا: أنه مال يجوز التصرف فيه فتصح الحوالة به والإبراء أشبه الدين على المليء (?).
ثالثا: أن ملكه فيه تام أشبه ما لو نسي عند من أودعه (?).
رابعا: لعموم الأدلة الموجبة للزكاة وكسائر أمواله (?).