أدلة هذا القول:

استدلوا بأدلة عقلية منها:

أولا: أنه بدل عما ليس بمال، فلم تجب الزكاة فيه قبل قبضه، كدين الكتابة (?).

ثانيا: أنه مال ممنوع منه غير قادر على الانتفاع به، أشبه الدين على المكاتب (?).

ثالثا: أنه مال غير نام وهو خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة (?).

رابعا: أن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة وهو مفقود هنا (?).

القول الثاني: تزكيه إذا قبضته لعام واحد وهو قول عمر بن عبد العزيز، والحسن، والأوزاعي (?) وهو مذهب مالك (?) وقول عند الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015