وحيث إن مؤخر الصداق دين للمرأة في ذمة زوجها، فهل تجب زكاته عليها كل سنة أو لا تجب إلا بعد تسلمه؟ خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة على الدائن على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا زكاة عليها ما لم تقبضه ويحول عليه الحول، روي هذا عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما (?) وهو قول قتادة، وإسحاق، وأبي ثور، وأهل العراق (?) ومذهب الحنفية، (?) وقول الشافعي في القديم (?) ورواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام (?).