والقول الرابع: أنه يجوز الفتح على الإمام في صلاة النافلة دون الفريضة. وهو رواية عند الحنابلة (?).
القول الخامس: أنه يجوز الفتح في النفل مطلقا، ولا يجوز في الفريضة إلا في الفاتحة وهو قول عند الحنابلة (?)
القول السادس: أنه يجوز الفتح على الإمام إذا أطال السكوت بعد اللبس والخطأ، ولا يجوز إذا لم يطل.
وهو رواية عند الحنابلة (?)
القول السابع: أنه يكره الفتح على الإمام مطلقا.
وهو قول عند الحنفية (?)، ووجه عند الشافعية (?)، وقول للحنابلة (?) وقال به من المتقدمين الثوري، والشعبي، والنخعي، وشريح (?).