والقول الرابع: أنه يجوز الفتح على الإمام في صلاة النافلة دون الفريضة. وهو رواية عند الحنابلة (?).

القول الخامس: أنه يجوز الفتح في النفل مطلقا، ولا يجوز في الفريضة إلا في الفاتحة وهو قول عند الحنابلة (?)

القول السادس: أنه يجوز الفتح على الإمام إذا أطال السكوت بعد اللبس والخطأ، ولا يجوز إذا لم يطل.

وهو رواية عند الحنابلة (?)

القول السابع: أنه يكره الفتح على الإمام مطلقا.

وهو قول عند الحنفية (?)، ووجه عند الشافعية (?)، وقول للحنابلة (?) وقال به من المتقدمين الثوري، والشعبي، والنخعي، وشريح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015