المبحث الأول: الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب

المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام.

اختلف الفقهاء في حكم فتح المأموم على إمامه في القراءة على ثمانية أقوال:

القول الأول: أنه يجب الفتح عليه في الفاتحة، ويستحب في غيرها وهو مذهب الشافعية (?)، وقول عند الحنابلة (?)، واختيار الشوكاني (?) - رحمه الله -.

والقول الثاني: أنه يجب الفتح في الفاتحة، ويجوز في غيرها.

وهو مذهب المالكية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?) وقال به من التابعين الحسن، والزهري، وعطاء، وعبد الرحمن السلمي (?)

القول الثالث: أنه يجوز الفتح في الفاتحة وغيرها ولا يجب وهو المشهور في مذهب الحنفية (?). ورواية عند الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015