اختلف الفقهاء في حكم فتح المأموم على إمامه في القراءة على ثمانية أقوال:
القول الأول: أنه يجب الفتح عليه في الفاتحة، ويستحب في غيرها وهو مذهب الشافعية (?)، وقول عند الحنابلة (?)، واختيار الشوكاني (?) - رحمه الله -.
والقول الثاني: أنه يجب الفتح في الفاتحة، ويجوز في غيرها.
وهو مذهب المالكية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?) وقال به من التابعين الحسن، والزهري، وعطاء، وعبد الرحمن السلمي (?)
القول الثالث: أنه يجوز الفتح في الفاتحة وغيرها ولا يجب وهو المشهور في مذهب الحنفية (?). ورواية عند الحنابلة (?).