القول الثامن: يجوز الفتح على الإمام في الفاتحة، ولا يجوز في غيرها. وهو قول ابن حزم الظاهري (?)، وابن عقيل من الحنابلة (?).

الأدلة والمناقشات:

استدل من قال بأنه يجب في الفاتحة ويستحب في غيرها بالأدلة الآتية:

1 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي كعب: أصليت معنا قال: نعم، قال: فما منعك (?)».

وجه الاستدلال: أن قوله عليه الصلاة والسلام: " فما منعك " أي من الفتح على، وهذا يدل على مشروعية الفتح إذ لو لم يكن مشروعا ومستحبا لما سأل عن سبب تركه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015