فإنهم عندهم يقع على غير النعم) (?).

وللعادة أثر في المالية عندهم كغيرهم؛ ولذا قالوا: إن المالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم (?).

ثانيا: تعريف المالكية للمال:

تعريف الشاطبي: (وأعني بالمال: ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع المتمولات (?).

- تعريف القاضي عبد الوهاب: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة ويجوز أخذ الأعواض عليها) (?).

- تعريف ابن العربي للمال المعتبر شرعا حيث قال: (كل ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به) (?) قاله وهو يعرف المسروق، وهذا يخرج المحرم قال: (فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلق الطماعية فيه ولا يتصور الانتفاع منه كالخمر والخنزير مثلا).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015