وبالنظر إلى هذه التعريفات يلاحظ أنها مسوقة مساق التعريف الذي يميز ولا يحدد، وأهم العناصر المذكورة للمال فيها:

1 - التمول عادة.

2 - صلاحيته للانتفاع.

3 - إباحة الانتفاع به، فيخرج به المحرمات فلا تكون مالا.

4 - إمكان المعاوضة عنه.

ثالثا: تعريف الشافعية للمال:

تعريف الشافعي -رحمه الله تعالى- جاء في الأم: (ولا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها، وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها- وإن قلت - وما لا يطرحه الناس من أموالهم، مثل الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه) (?) وفي موضع آخر: (ولا يقع اسم مال ولا علق إلا على ما له قيمة يتبايع بها، ويكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها -وإن قلت- وما لا يطرحه الناس من أموالهم، مثل الفلس وما يشبه ذلك.

والثاني: كل منفعة ملكت وحل ثمنها، مثل كراء الدار وما في معناها مما تحل أجرته) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015