العادة لما تحققوا من أهليته وتحقيقه وإتقانه وضبطه (?).
وأما من لم يكن متقنا للقراءة، ضابطا لها متلقيا لها عارفا بأحكامها ومواضع الخلاف منها مميزا لرواياتها وطرقها فلا تجوز في حقه هذه الإجازة، ولا يجوز له أن يروى بها القراءات، وإن أجاز الرواية بها بعض علماء الحديث. كما تقدم.
قال النووي رحمه الله تعالى: (ت: 676هـ) إنما يستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز والمجاز له من أهل العلم، لأنها توسع يحتاج إليها أهل العلم وشرط بعضهم ذلك فيها، وحكي اشتراطه عن مالك رحمه الله تعالى.
وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: (ت: 463هـ) الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده (?).
قال السخاوي رحمه الله تعالى: (ت: 902هـ) وعن أبي الوليد الباجي: (ت: 494هـ) قال: الاستجازة إما أن تكون للعمل فيجب على المجاز له أن يكون من أهل العلم والفهم باللسان، وإلا لم يحل له الأخذ بها فربما كان في مسألته لو وجه لم يعلم به المجيز، ولو علمه لم يكن جوابه ما أجاب به، وإما يكون للرواية خاصة