القول الثاني: عدم اشتراط البلوغ، فيصح الظهار من المميز:

وهو مذهب الحنابلة (?).

وحجة هذا القول:

1 - عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (?) وهذا يشمل المميز، والبالغ.

ونوقش: بم تقدم من أدلة الجمهور من تخصيص المميز من هذا العموم.

2 - قياس الظهار على الطلاق، فكما يصح طلاقه؛ لعموم أدلة الطلاق، فيصبح ظهاره (?).

ونوقش من وجهين:

الأول: عدم تسليم الأصل المقيس عليه، فهو موضع خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم: عدم وقوع طلاق المميز.

الثاني: أن الظهار فيه معنى اليمين، بخلاف الطلاق.

3 - ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: " اكتموا الصبيان النكاح " (?). وفي إسناده مبهم.

4 - أن الصبي المميز تجب عليه الزكاة، فكذا كفارة الظهار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015