القول الأول: عدم صحة ظهار غير البالغ.
وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، واختاره ابن قدامة (?).
وحجة هذا القول:
1 - ما تقدم من الأدلة على اشتراط العقل (?).
2 - ولأن الظهار من التصرفات الضارة المحضة، فلا يملكه الصبي كما لا يملك الطلاق والعتاق (?).
3 - أنها يمين موجبة للكفارة، فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى (?).
4 - أن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي؛ لكون القلم مرفوعا عنه (?).
5 - ولأنه قول يتعلق به وجوب حق، فلم يصح من غير مكلف كالإقرار (?).