القول الأول: عدم صحة ظهار غير البالغ.

وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، واختاره ابن قدامة (?).

وحجة هذا القول:

1 - ما تقدم من الأدلة على اشتراط العقل (?).

2 - ولأن الظهار من التصرفات الضارة المحضة، فلا يملكه الصبي كما لا يملك الطلاق والعتاق (?).

3 - أنها يمين موجبة للكفارة، فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى (?).

4 - أن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي؛ لكون القلم مرفوعا عنه (?).

5 - ولأنه قول يتعلق به وجوب حق، فلم يصح من غير مكلف كالإقرار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015