ونوقش من وجهن:
الأول: أنه يلزم من ذلك وجوب كفارة الظهار على المجنون وغير المميز؛ لوجوب الزكاة في ماله، ولم يقل به أحد.
الثاني: أنه منقوض باجتهاد مثله، فيقال: إن العبادات البدنية كالصلاة والصيام لا تجب عليه، فكذا كفارة الظهار.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - قول جمهور أهل العلم من اشتراط البلوغ لصحة الظهار؛ إذ الأصل براءة ذمة الصبي، وعدم ما يدل صراحة على وجوب كفارة الظهار عليه.