لما تقدم من أدلة الرأي الأول.

2 - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (?)، فخطاب السكران يدل على تكليفه.

ونوقش: بأن الخطاب هنا يجب حمله على الذي يعقل الخطاب؛ إذ مخاطبة الذي لا يعقل لا فائدة منه، وأنه نهي عن السكر عند إرادة الصلاة.

3 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله (?)».

وكذا الظهار.

ونوقش: بعدم ثبوته، وأيضا لو ثبت لكان في المكلف.

وجواب ثالث: أن السكران الذي لا يعقل، إما معتوه، وإما ملحق به.

4 - أن الصحابة رضي الله عنهم أوقعوا طلاق السكران، فمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015