ذلك ما رواه أبو لبيد (?): " أن رجلا طلق امرأته وهو سكران، فرفع إلى عمر بن الخطاب، وشهد عليه أربع نسوة، ففرق عمر بينهما " (?).
وروى سعيد بن المسيب: " أن معاوية أجاز طلاق السكران " (?).
ويلحق الظهار بالطلاق.
ونوقش: بأن الصحابة رضي الله عنهم مختلفون في إيقاع طلاق السكران.
5 - أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا السكران مقام الصاحي في كلامه، فقال: " إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفتري ثمانون ".
لكن لا يثبت قال ابن حزم: " وهو خبر مكذوب قد نزه الله عليا وعبد الرحمن بن عوف منه، وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه،