قال شيخ الإسلام: " وحقيقة الإغلاق: أن يغلق على الرجل قلبه، فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته، ويدخل في ذلك طلاق المكره، والمجنون، ومن زال عقله بسكر، أو غضب، وكل من لا قصد له، ولا معرفة له بما قال ".
5 - قول عثمان رضي الله عنه: " ليس لمجنون ولا سكران طلاق ".
وقال ابن عباس: " طلاق السكران، والمستكره ليس بجائز " (?).
القول الثاني: أنه يصح ظهار السكران:
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
وحجة هذا القول ما يلي:
1 - عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (?).
ونوقش هذا الاستدلال: بتخصيص السكران من هذا العموم؛