المطلب الثالث: شرط الحرية

وعلى هذا فلا يصح ظهار العبد.

وهو رواية عن الإمام مالك (?)، وبه قال بعض الحنابلة (?).

واستدلوا بقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (?)، والعبد لا يملك الرقاب.

ونوقش: بأن إيجاب الرقبة إنما هو في حق من يملكها، ولا ينفي ذلك صحة الظهار ممن لا يملكها كالمعسر يصح ظهاره، وفرضه الصوم.

والقول الثاني: عدم شرطية الحرية.

وعلى هذا فيصح ظهار العبد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015