وهذا يشمل المسلم والذمي.
2 - أنه يصح طلاقه فيصح ظهاره .
3 - أن حكمه الحرمة، والكفار مخاطبون باجتناب المحرمات .
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، من صحة ظهار الذمي، لعموم الآية، ولثبوت أحكام النكاح في حقه، والظهار فرع عن ذلك.