وهذا يشمل المسلم والذمي.

2 - أنه يصح طلاقه فيصح ظهاره (?).

3 - أن حكمه الحرمة، والكفار مخاطبون باجتناب المحرمات (?).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، من صحة ظهار الذمي، لعموم الآية، ولثبوت أحكام النكاح في حقه، والظهار فرع عن ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015