وهو قول جمهور أهل العلم.

واحتجوا بما يلي:

1 - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (?) وهذا يشمل الحر والرقيق.

2 - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ} (?) فقوله تعالى: منكم يقتضي صحة الظهار من العبد خلافا لمن منعه (?).

3 - أنه مكلف يصح طلاقه فيصح ظهاره كالحر.

4 - أن الظهار تحريم، والرقيق من أهل التحريم (?).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو صحة الظهار من الرقيق؛ للعمومات، ولأنه من جملة المسلمين، وأحكام النكاح في حقه ثابتة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015