وهو قول جمهور أهل العلم.
واحتجوا بما يلي:
1 - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (?) وهذا يشمل الحر والرقيق.
2 - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ} (?) فقوله تعالى: منكم يقتضي صحة الظهار من العبد خلافا لمن منعه (?).
3 - أنه مكلف يصح طلاقه فيصح ظهاره كالحر.
4 - أن الظهار تحريم، والرقيق من أهل التحريم (?).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو صحة الظهار من الرقيق؛ للعمومات، ولأنه من جملة المسلمين، وأحكام النكاح في حقه ثابتة.