وحجة هذا القول:

1 - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} (?).

والأمة من نسائه، بدليل قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (?)، ولذلك حرمن؛ لأنهن أمهات أزواج قبل الدخول (?).

قال ابن العربي المالكي في قول مالك وأصحابه: بصحة الظهار من الأمة: وهي مسألة عسيرة علينا؛ لأن مالكا يقول: إذا قال لأمته: أنت علي حرام لا يلزم - أي يكون لغوا - فكيف يبطل فيها صريح التحريم، وتصح كنايته، ولكن تدخل الأمة في عموم قوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} (?) لأنه أراد من محللاتهم، والمعنى فيه: أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد، فصح في الأمة، أصله الحلف بالله تعالى.

ونوقش من وجوه:

الوجه الأول: قول ابن عبد البر: أما احتجاجهم بظاهر قول الله عز وجل: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (?) فإن النساء تحرم أمهاتهن بالعقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015