عليهن قبل الدخول، وليس كذلك الإماء؛ لأنهن لا تحرم أمهاتهن إلا بالدخول.
الوجه الثاني: قول الشافعي: وكذلك قال الله تبارك وتعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (?) فلو آلى من أمته لم يلزمه الإيلاء، وكذلك قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (?) وليست من الأزواج، فلو رماها لم يلتعن؛ لأنا عقلنا عن الله عز وجل أنها ليست من نسائنا، وإنما نساؤنا أزواجنا، ولو جاز أن يلزم واحدا من هذه الأحكام لزمها كلها؛ لأن ذكر الله عز وجل لها واحد (?).
الوجه الثالث: أنه لا يسلم أن الأمة من نسائه، بل من ماله.
2 - ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يفتدى في الأمة، كما يفتدى في الحرة (?).
ونوقش من وجهين:
الأول: عدم ثبوته.
الثاني: عدم صراحته.
3 - ولأنها مباحة، فصح الظهار منها كالزوجة (?).
ونوقش: بأن مقتضى هذا الدليل إلحاق الأمة بالزوجة، وقد سبق مناقشته في الدليل الأول.