القول الثاني: أنه يصح الظهار من السيد لأمته، إذا كانت مدبرة، أو أم ولد. بخلاف المبعضة، ومن علق عتقها على أجل، وكذا الأمة، فلا يصح الظهار منهن.
وهذا هو المشهور عن المالكية، وبه قال الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وسعيد بن المسيب، وقتادة، ومجاهد (?).