والواقعية التي تجعله حاجة معتبرة، - في تقديرهم- إذ أنه لا النصوص الثابتة، ولا تطبيقا من قبل الرعيل الأول من الصحابة والتابعين يشهد لذلك، فضلا عن ذلك، فإنه إذا صح ما أوردته - فيما سبق- من حجج عقلية لإثبات أن نظام تعدد الزوجات في ذاته نظام يحقق المصلحة العامة للمجتمع، فقد كان ينبغي لهؤلاء الكتاب أن يعتبروه نظاما اجتماعيا صالحا حقيقا بأن يعتز به ولا يعتذر عنه. وأن يكون همهم تشجيعه، والدعوة إلى إشاعته، بدلا من التنفير عنه، على أنه في الحالات التي لا يكون الدافع فيها وراء القوانين المحرمة لتعدد الزوجات في العالم الإسلامي اتباع ما تهوى الأنفس، فإن الدافع لها اتباع الظن والخضوع للأوهام، بدلا من البناء على الحقائق، وإجراء المحاكمة العقلية للأمور قبل الحكم عليها، ولو حكم المشرعون لتلك القوانين العقل، لأبصروا التناقض العجيب بين تحريم تعدد الزوجات، وإباحة صور من علاقات المتزوجين بنساء خارج نطاق الزوجية، علاقات تشبه العلاقة الزوجية في كل شيء إلا في عدم وجود الإجراء الشكلي لعقد الزواج، والذي كان سيحمي حقوق المرأة وحقوق ثمرة علاقتها بالرجل من الأولاد.
ويبرز التناقض عندما يقدم الشخص للمحاكمة بتهمة ارتكابه لجريمة تعدد الزوجات، فتبرئه المحكمة إذا عجز الادعاء العام عن إثبات وجود عقد زواج شرعي في الحالة، بحيث يقوم الدليل على أن الحالة