إذا ظاهر الزوج من نسائه بكلمة واحدة بأن قال لنسائه:
أنتن علي كظهر أمي. فاختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو مذهب المالكية (?) والحنابلة (?)، وبه قال عطاء، وطاوس، وأبو ثور، وإسحاق (?).
وحجة هذا القول:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (?).
ولم يقل فتحرير رقبات، فجعل كفارة المظاهر تحرير رقبة،