المطلب الثاني: أن يظاهر من نسائه بكلمة واحدة:

إذا ظاهر الزوج من نسائه بكلمة واحدة بأن قال لنسائه:

أنتن علي كظهر أمي. فاختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو مذهب المالكية (?) والحنابلة (?)، وبه قال عطاء، وطاوس، وأبو ثور، وإسحاق (?).

وحجة هذا القول:

1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (?).

ولم يقل فتحرير رقبات، فجعل كفارة المظاهر تحرير رقبة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015