ولم يخص واحدة من أربع.
2 - أنه قول عمر وعلي رضي الله عنهما.
قال ابن قدامة: " ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا فكان إجماعا " (?).
3 - ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى (?).
القول الثاني: أنه إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فعليه لكل واحدة كفارة. وهو مذهب الحنفية (?)، ورواية عن الإمام أحمد (?)، وبه قال الأوزاعي، والثوري (?).
وحجة هذا القول:
1 - ما روي عن علي رضي الله عنه قال: " إذا ظاهر مرارا