الزكاة ربع العشر.
وأما حلي النساء المعتاد لبسه المعد للاستعمال والعارية فلا زكاة فيه على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه مرصد للاستعمال المباح، وليس للنماء والتجارة، والزكاة إنما شرعت في الأموال النامية. قال الإمام أحمد: خمسة من الصحابة رضي الله عنهم لا يرون في الحلي زكاة وهم: عبد الله بن عمر وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر الصديق وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم وغيرهم من جمهور العلماء. أما إن أعد للتجارة أو الإيجار فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا - كما سبق - وحال عليه الحول.
الصنف الرابع: عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء من العقارات والسيارات والسلع، فإذا حال عليها الحول من نيتها للتجارة وبلغت قيمتها نصابا؛ فإن الزكاة تجب فيها، فتقوم عند تمام الحول، ويخرج ربع عشر قيمتها، ويدل لذلك ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (?)» أخرجه أبو داود.
أما السيارات والعمارات المعدة للإيجار فلا زكاة في أصولها، وإنما يزكى ما تحصل من أجرتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول من حين عقد الإيجار.
فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يحرص على إحصاء أمواله إحصاء تبرأ به الذمة، وأن يحتاط في ذلك ويصرفها في مصارفها التي شرعها الله وذكرها في كتابه العزيز، فهو العليم بمصالح عباده وما يصلحهم، وهو العليم بمن يستحق الصدقة. وعلى الإنسان أن يتحرى