بلغت نصابا، ومقدار نصابها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، أي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار الصاع أربعة أمداد، كل مد ملء كفي الرجل المعتدل.

ويجب فيها العشر إذا سقيت بلا مؤونة ولا كلفة كالأمطار والأنهار والعيون الجارية ونحو ذلك، ونصف العشر إذا سقيت بمؤونة وكلفة كالسواني والمكائن الرافعة للماء، وإن كانت تسقى بهما جميعا ففيها ثلاثة أرباع العشر، وإن تفاوت السقي فبأكثرها نفعا ونموا، ومع الجهل بذلك يخرج منها العشر احتياطا.

والحبوب هي: البر والقمح والشعير والأرز والدخن والعدس والحمص، وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتا. وأما الثمار فمثل: التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق، وكل ثمر يكال ويدخر. فأما سائر الثمار التي لا تكال ولا تدخر، كالفواكه والخضروات والبقول، فلا تجب الزكاة فيها.

الصنف الثالث: النقدان، وهما الذهب والفضة. ونصاب الذهب عشرون مثقالا، ومقداره بالجنيهات السعودية أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، أي اثنان وتسعون غراما. ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، وتقدر بالدراهم العربية السعودية بستة وخمسين ريالا عربيا (أي فضيا). فمن ملك منهما أو من أحدهما نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر.

والعملة الورقية التي يتعامل بها الناس اليوم كالريال السعودي والدينار والدرهم والدولار فهي في حكم الذهب والفضة، وإذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجب فيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015