بها، كالداعية إلى البدعة، والجاسوس المسلم، ومن تكررت منه اللواطة، والقتل بالمثقل أو خنقا عند الحنفية، ونحو ذلك وليس كذلك الضرب.
الوجه السابع: وفي هذا الوجه أنقل ما ذكره إمام الحرمين، أبو المعالي الجويني، حين تعرض لهذه المسألة فقال: " ثم التعزيرات لا تبلغ الحدود على ما فصله الفقهاء، ثم إن نبغ في الناس داع في الضلالة، وغلب على الظن أنه لا ينكف عن دعوته ونشر غائلته، فالوجه أن يمنعه وينهاه ويتوعده لو حاد عن ارتسام أمره وأباه، فلعله ينزجر وعساه، ثم يكل به موثوقا به من حيث لا يشعر به ولا يراه، فإن عاد إلى ما عنه نهاه، بالغ في تعزيره، وراعى حد الشرع وتحراه، ثم يثني عليه الوعيد والتهديد، ويبالغ في مراقبته من حيث لا يشعر، ويرشح مجهولين. ثم إن انكف، فهو الغرض، وإن تمادى في دعواته أعاد عليه السلطان تنكيله وعقوباته فتبلغ العقوبات مبالغ تربى على الحدود، وإنما يتسبب إلى تكثير العقوبات بأن يبادره بالتأديب مهما عاد، وإذا تخللت العقوبات في أثناء موجباتها، تعددت وتجددت، فلا يبرأ جلده عن تعزير وجلدات نكال، حتى تحل به عقوبة أخرى.
والمسلك الذي مهدناه يتضمن الزجر الأعظم، والردع الأتم واستمرار العقوبات مع تقدير المعاودات. فإن انكف بالقليل -