فيه الشارع من العقوبة الجسدية إلا بجلدات يسيرة يحددها القاضي بحسب ما يراه. روى النسائي بسنده (?)، عن عبد الله بن عمر: «أن رجلا من مزينة أتى رسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل، فقال: هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع، إلا فيما آواه المراح، فبلغ ثمن المجن، ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال، قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال (?)».

الوجه السادس: فإن قيل: التعزير قد يصل إلى حد القتل!!

فالجواب: أن للتعزير بالقتل أصلا يرجع إليه، مجاله الجرائم التي شرع في جنسها القتل (?) إذا تكرر ارتكابها، ولم يمكن دفع شر الجاني فيها وكف أذاه عن المجتمع الإسلامي إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015