القول الثالث: وإليه ذهب فريق من فقهاء الشافعية والحنابلة (?): أنه لا يجوز أن يبلغ في التعزير في كل جناية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها. فعلى هذا: يعزر في مقدمات الزنا دون حد الزنا، وفي الإيذاء والسب بغير قذف دون حد القذف، وهكذا.

قلت: وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015