القيم، غير أن قولهما هذا إن كان التعزير فيما في جنسه مقدر - كما مثلنا - فإن لم يكن فيه مقدر: عزره الإمام بقدر ما يراه، حسب كثرة الذنب وقلته، وكبر الذنب وصغره.
أدلة هذا الفريق: احتج هؤلاء لقولهم بالدليلين التاليين:
أ - ما روى أبو داود بإسناده عن حبيب بن سالم، «أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين، وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة (?)».