شغلا (?)».
3 - وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة (?)».
وجه الدلالة:
دلت هذه الأحاديث بعمومها على تحريم الكلام المتعمد في الصلاة من غير فرق بين كلام الجاهل والعالم.
اعترض على هذا الاستدلال: بأن هذا العموم مخصص بما ورد في حديث معاوية بن الحكم؛ لأنه نص في محل النزاع.
4 - أن كلام الجاهل كلام من غير جنس الصلاة فيبطل الصلاة، أصله العمل الكثير في الصلاة (?).
ب - أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بحديث معاوية بن الحكم السابق، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (?)».
وجه الدلالة منه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم رضي الله عنه بالإعادة مع جهله بحكم الكلام، وهذا دليل على أن كلام الجاهل لا يبطلها؛ لأنه